أدلة ولاية الفقيه(3)

  • سه شنبه, 01 مرداد 1392 17:40
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 3704 بار

القسم الثالث ـ السيرة:

أ ـ السيرة العقلائية :

ويمكن التمسك لاثبات الولاية للفقيه في الامور العامة بالسيرة العقلائية وبسيرة المتشرعة علي توضيح سنشير اليه بعد قليل ضمن التقريبات التالية :

التقريب الأول :

التمسك بالسيرة العقلائية لاثبات ولاية الفقيه ؛ وتقريب ذلك في مقدمات :

المقدمة الاولي :

إن دأب العقلاء في المجتمع الانساني منذ فجر وجود التجمع الانسان والي هذا اليوم علي تسليم ولاية الامور لشخص معين حيث يقوم بحفظ الأمن ، وإعداد القوة للدفاع عن البلاد وتصريف أمور البلد .

المقدمة الثانية :

حيث ان هذه السيرة عقلائية بل وضرورية ، فلا محالة لو كان قد ردع عنها الإمام عليه السلام لوصل ذلك ، وحيث لم يصل الينا شي ء من الردع نثبت أصل ثبوت الولاية لشخص .

المقدمة الثالثة :

إن ولاية الامور الثابتة لشخص كما تبين في المقدمة الثانية ، يدور امرها بين ثلاثة اشخاص : شخص فاسق ، أو شخص مؤمن غير فقيه ، أو شخص فقيه . ومن الواضح بطلان الأول وكذلك بطلان الثاني ايضا ؛ إذ لا نحتمل ان الشارع يرجح غير الفقيه علي الفقيه في الولاية علي الامور ، فيتعين الاحتمال الثالث .

ولكن يرد علي المقدمة الثالثة : انه بناء علي تساوي الفقيه وغير الفقيه من المؤمنين العدول في الخبرة والدراية في ادارة امور البلاد وفي تصريف شؤون الناس ، فلا موجب لترجيح الفقيه علي غيره من العدول ، بل مع ثبوت خبرة العدل في ادارة الجيش مثلا فلابد من تقديمه علي الفقيه .

«فالامور التي يرجع فيها إلي الفقيه ليست دائما امورا سياسية تحتاج إلي الرئيس كبيع مال اليتيم وحفظ مال الغائب ونحوه لوضوح قيام العدل مقام الفقيه عند تعذره مع عدم لزوم المحذور ، بل ربما يكون ولاية الفقيه في بعض هذه الامور مترتبة علي ولاية غيره كولايته علي الصغير المترتبة علي ولاية الاب والجد ونحوها ، مضافا إلي ان بعض تلك الامور التي لابد منها من الرئيس فايكال امرها اليه من حيث نظره مكمل لنقص غيره ، ومثل هذا الأمر يتوقف علي نظر من كان له بصيرة تامة فوق انظار العامة ، والفقيه بما هو فقيه اهل النظر في مرحلة الاستنباط دون الامور المتعلقة بتنظيم البلاد وحفظ الثغور وتدبير شؤون الدفاع والجهاد وامثال ذلك ، فلا معني لإيكال هذه الامور إلي الفقيه بما هو فقيه وانما فوض امرها إلي الإمام عليه السلام ؛ لأنه أعلم الناس بجميع السياسات والأحكام ، فلا يقاس بغيره ممن ليس كذلك . فالانصاف ان هذا الوجه ايضا غير تام في اثبات هذا المرام» (1) .

ولكن يرد علي تقديم غير الفقيه علي الفقيه أو التساوي بينهما في الولاية : إن الولاية في امور الجيش مثلا ليست منوطة بمعرفة فنون القتال ونظريات التدريب العسكري فقط ، بل يتدخل فيها معرفة أهداف القتال وموازنة الارباح العسكرية بالارباح المبدئية في حالتي الاستمرار والتوقف في الحرب ، وهذه امور لا يعرفها إلا الفقيه ، فلا محالة يكون هو الولي فيها ؛ لأن خبرته في القضايا الاساسية للجيش ، بينما الخبير خبرته انما هي في الامور الفنية ، ولا محالة ان الولاية لصاحب الخبرة بالامور الاساسية مقدمة علي الولاية لصاحب الخبرة الفنية اذا لم يقترن معها معرفة بالأهداف العليا والسعي نحو تطبيقها .

ب ـ التمسك بسيرة المتشرعة :

وهو يعتمد علي اثبات سيرة متشرعية ولو عند العامة ، فنقول : ان الولاية في الأمور العامة بحسب الكبري ثابتة عند العامة بالسيرة القطعية وإن اشتبهوا في صغري ذلك وتطبيقها علي غير صغرياتها ، إلا أن ذلك لا يضر بقطعية الكبري الثابتة بالسيرة .

واما الصغري فهي ثابته بالعلم الوجداني ؛ إذ بعد ثبوت الكبري ، فالأمر يدور بين تصدي غير الفقيه علي التصرف في الامور العامة وبين تصدي أو اختيار الفقيه في ذلك ، فيكون مقدما علي غيره . وبالجملة نثبت الكبري بالسيرة القطعية والصغري بالعلم الوجداني (2) .

وقد أورد علي الكبري وهي ثبوت الولاية في الامور العامة للرئيس بأنا نحتمل ان ذلك من خلط العامة كما خلطوا في الصغري ايضا (3) .

وفيه : إن انعقاد السيرة علي شي ء وثبوت حجيتها بإحدي طرق الاثبات كاف في دفع احتمال الخلط ؛ إذ المفروض عدم الشك في انعقاد السيرة علي ذلك الشي ء ـ أي علي ثبوت الولاية في الأمور العامة لشخص ـ ويمكن اثبات حجية هذه السيرة بما يلي :

أولا :

عدم وصول ردع الينا عن هذه السيرة ؛ إذ لو كانت سيرة لا يرضي بها الإمام عليه السلام لردع عنها كما ردع عن صغراها ، أي عدم رضاه عن تولي غيره الحكم ، بل ان عدم الردع هنا اقوي دلالة علي حجية هذه السيرة عنها في موارد اخري ؛ لأن هذه السيرة مما تباني العقلاء عليها فضلا عن أهل الإسلام ، فلو كانت سيرة غير مرضية عند الإمام لتظافر الردع عنها والقدح فيها ، كما تظاهر الردع عن سيرة أهل السنة القائمة علي العمل بالقياس والرأي .

ثانيا :

حيث إن مسألة الولاية من المسائل التي ابتلي بها الشيعة ، بل الامة الإسلامية برمتها ، فلا محالة يكون الشيعة قد سألوا الإمام عنها . . والإمام عليه السلام قد أجاب عنها ، ولكن هذه الروايات ضاعت من أيدي رواة الحديث .

يقول السيد البروجردي : «إنه لما كانت هذه الامور والحوائج الاجتماعية مما يبتلي بها الجميع مدة عمرهم غالبا ، ولم يكن الشيعة في عصر الائمة متمكنين في الرجوع اليهم عليهم السلام في جميع الحالات ، كما يشهد بذلك ـ مضافا إلي تفرقهم في البلدان ـ عدم كون الائمة مبسوطي اليد بحيث يرجع اليهم في كل وقت ، لأي حجة اتفقت ، فلا محالة يحصل لنا القطع بأن أمثال : زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما من خواص الأئمة سألوهم عمن يرجع اليه في مثل تلك الامور العامة البلوي ، التي لا يرضي الشارع بأهمالها ، بل نصبوا لها من يرجع اليه شيعتهم إذا لم يتمكنوا منهم عليهم السلام ، ولا سيما مع علمهم عليهم السلام بعدم تمكن أغلب الشيعة من الرجوع اليهم ، بل عدم تمكن الجميع في عصر غيبتهم التي كانوا يخبرون عنها غالبا ، ويهيئون شيعتهم لها .

وهل لأحد أن يحتمل أنهم عليهم السلام نهوا شيعتهم عن الرجوع إلي الطواغيت وقضاة الجور ، ومع ذلك أهملوا لهم هذه الأمور ، ولم يعينوا من يرجع إليه الشيعة في فصل الخصومات ، والتصرف في أموال الغيب والقصر والدفاع عن حوزة الإسلام ونحو ذلك من الامور المهمة التي لا يرضي الشارع بإهمالها ؟

وكيف كان . . فنحن نقطع بأن صحابة الائمة عليهم السلام سألوهم عمن يرجع اليه الشيعة في تلك الامور مع عدم التمكن منهم عليهم السلام وأن الائمة عليهم السلام أيضا أجابوهم بذلك ، ونصبوا للشيعة مع عدم التمكن منهم عليهم السلام اشخاصا يتمكنون منهم إذا إحتاجوا . غاية الأمر سقوط تلك الاسئلة والأجوبة من الجوامع التي بأيدينا ، ولم يصل الينا الا ما رواه عمر بن حنظلة وأبو خديجة .

وإذا ثبت بهذا البيان النصب من قبلهم عليهم السلام وانهم لم يهملوا هذه الامور المهمة ، التي لا يرضي الشارع باهمالها ولاسيما مع احاطتهم بحوائج شيعتهم في عصر الغيبة ـ فلا محالة يتعين الفقيه لذلك ؛ إذ لم يقل أحد بنصب غيره ، فالأمر يدور بين عدم النصب ، وبين نصب الفقيه العادل .

وإذا ثبت بطلان الأول بما ذكرنا صار نصب الفقيه مقطوعا به ، وتصير مقبولة ابن حنظلة من شواهد ذلك ، وان شئت ترتيب ذلك علي النظم القياسي فصورته هكذا : أما أنه لم ينصب الائمة عليهم السلام احدا لهذه الامور العامة البلوي ، وإما أن نصبوا الفقيه لها .لكن الأول باطل ، فثبت الثاني .

فهذا قياس استثنائي مؤلف من قضية منفصلة حقيقية وحملية دلت علي رفع المقدم ، فينتج وضع التالي . . وهو المطلوب» (4) .

الهوامش:

1) حاشية كتاب المكاسب للاصفهاني : . 214
2) مصباح الفقاهة 5 : . 49
3) راجع : المصدر السابق : . 49
4) راجع : كتاب في انتظار الإمام: 93ـ . 95

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مصرف گرایی بلای جامعه برانداز
قرآن : وَ لَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الأَکْبَرِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ  (سوره سجده، آیه 21)ترجمه: به آنان از عذاب نزدیک (عذاب این دنیا) پیش از عذاب بزرگ (آخرت) مى چشانیم، شاید باز گردند.توضیح : مصرف گرایی بدون تولید مناسب سبب می شود تا قیمت ها در جامعه افزایش پیدا کند و گرانی (که در احادیث به عنوان یکی از عذابهای دنیوی عنوان شده) در جامعه شایع شود.حدیث: وَ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَادٌ مَلاعِينُ مَنَاكِيرُ لا يَعِيشُونَ وَ لا يَعِيشُ النَّاسُ فِي أكْنَافِهِمْ وَ هُمْ فِي عِبَادِهِ بِمَنْزِلَة الْجَرَادِ لا يَقَعُونَ عَلَي شَيْ‏ءٍ إلاّ أتَوْا عَلَيْهِ. (اصول کافی،...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید