قسمت الرابع

ثمّ لا بأس هنا بنقل رواية مروية في البحار عن بشارة المصطفی رواها بإسناده عن الصادق عليه السّلام: قيل لجعفر بن محمّد عليهما السّلام: ما أراد رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله بقوله لعليّ عليه السّلام يوم الغدير: «من كنت مولاه فعليّ مولاه اللّهمّ وال من والاه و عاد من عاداه»؟ فاستوی جعفر بن محمّد عليهما السّلام قاعدا ثمّ قال: سئل و اللّه عنها رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله فقال: اللّه مولاي أولی بي من نفسي لا أمر لي معه، و أنا مولی المؤمنين أولی بهم من أنفسهم لا أمر لهم معي، و من كنت مولاه أولی به من نفسه لا أمر له معي فعليّ ابن أبي طالب مولاه أولی به من نفسه لا أمر له معه «1».

فهذا الحديث الشريف يفسّر عبارة يوم الغدير بما استظهرناه منها عند نقل تلك العبارة، و يكون توضيحا للروايات الّتي نقلناها في هذه التكملة و لغيرها.

و قد وردت أخبار اخر بهذا المضمون في كتب العامّة و نكتفي عنها بما حكيناه و اللّه وليّ التوفيق.

هذا بعض الكلام عن آيات من الكتاب تدلّ علی ولاية النبيّ و الأئمّة المعصومين عليهم الصلاة و السلام.

                       

و أمّا الأخبار الواردة في ولايتهم عليهم السّلام بمعناها المطلوب‏

فهي متعدّدة متكثرة و علی طوائف مختلفة:

فالطائفة الأولی أخبار تدلّ علی أنّ الولاية ممّا بني عليه الإسلام [و هي 14 خبرا]

، و هي علی قسمين:

القسم الأوّل ما يتضمّن كونها كذلك بلا تفسير لها، و القسم الثاني ما يفسّرها بما هو المطلوب عندنا هنا منها:

فأمّا القسم الأوّل فأخبار متعدّدة:

1- منها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي و شيخ الطائفة في التهذيب كلاهما في الباب الأوّل من كتاب الصيام بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

بني الإسلام علی خمسة أشياء: علی الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصوم [... و الصوم و الحجّ- التهذيب‏] و الولاية، و قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله: الصوم جنّة من النار «1».

و لا يبعد أن تكون هذه الرواية هي ما أرسلها الصدوق في الباب الثاني من كتاب الصيام من كتاب من لا يحضره الفقيه فقال: قال أبو جعفر عليه السّلام: بني الإسلام‏

                       

علی خمسة أشياء: علی الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصوم و الولاية. و قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله: الصوم جنّة من النار «1».

2- و منها ما رواه الكافي بسند معتبر عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال: بني الإسلام علی خمس: علی الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و الولاية، و لم يناد بشي‏ء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع، و تركوا هذه- يعني الولاية- «2».

3- و منها ما رواه في الكافي بسند معتبر علی الظاهر، عن عبد اللّه بن عجلان عن أبي جعفر عليه السّلام قال: بني الإسلام علی خمس: الولاية و الصلاة و الزكاة و صوم شهر رمضان و الحجّ 3.

4- و منها ما رواه أيضا بسند فيه معلّی بن محمّد الزيادي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: بني الإسلام علی خمس: علی الصلاة و الزكاة و الصوم [و الصيام- خ ل‏] و الحجّ و الولاية، و لم يناد بشي‏ء كما نودي بالولاية 4.

و معلّی بن محمّد الزيادي لم يذكر في كتب الرجال، و معلّی بن محمّد البصري عدّه النجاشي مضطرب الحديث و المذهب و إن كانت كتبه قريبة. و عن ابن الغضائري: «المعلّی بن محمّد البصري أبو محمّد نعرف حديثه و ننكره، يروي عن الضعفاء و يجوز أن يخرج شاهدا». فإن كان اضطراب حديثه لأنّه كان يروي عن الضعفاء فقد روی هذه الرواية عن الحسن بن عليّ الوشّاء الثقة، و المهمّ أنّه لا حاجة لنا هنا إلی خصوص روايته.

5- و منها ما رواه أيضا بسند فيه معلّی بن محمّد عن إسماعيل الجعفي- الّذي هو إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي- قال: دخل رجل علی أبي جعفر عليه السّلام و معه صحيفة، فقال له أبو جعفر عليه السّلام: هذه صحيفة مخاصم يسأل عن الدين الّذي يقبل فيه العمل، فقال: رحمك اللّه هذا الّذي اريد، فقال أبو جعفر عليه السّلام: شهادة أن لا إله إلّا

                       

اللّه وحده لا شريك له، و أنّ محمّدا صلّی اللّه عليه و آله عبده و رسوله، و تقرّ بما جاء من عند اللّه، و الولاية لنا أهل البيت و البراءة من عدوّنا و التسليم لأمرنا، و الورع و التواضع، و انتظار قائمنا فإنّ لنا دولة إذا شاء اللّه جاء بها «1».

و حيث إنّ الظاهر قبول رواية الجعفي فسند هذا الحديث مثل سابقه. و الظاهر أنّ المراد فيه من الولاية هو المعنی المطلوب لنا كما ربّما يشهد له قوله عليه السّلام في آخر الحديث: «و انتظار قائمنا فإنّ لنا دولة إذا شاء اللّه جاء بها» فإنّ ظاهره أنّه إشارة إلی فعلية هذه الولاية بقائمهم إذا شاء اللّه.

6- و منها ما رواه الصدوق بسند يبعد اعتباره- لوجود القاسم بن الحسن بن عليّ بن يقطين فيه- عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: بني الإسلام علی خمس: إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حجّ البيت و صوم شهر رمضان و الولاية لنا أهل البيت، فجعل في أربع منها رخصة، و لم يجعل في الولاية رخصة؛ من لم يكن له مال لم يكن عليه الزكاة، و من لم يكن عنده مال فليس عليه حجّ، و من كان مريضا صلّی قاعدا و أفطر شهر رمضان، و الولاية صحيحا كان أو مريضا أو ذا مال أو لا مال له فهي لازمة [واجبة] «2».

7- و منها ما رواه الصدوق في كتاب الصلاة من لا يحضره الفقيه بسند صحيح فقال: و قال سليمان بن خالد للصادق عليه السّلام: جعلت فداك أخبرني عن الفرائض الّتي فرض اللّه عزّ و جلّ علی العباد ما هي؟ قال: شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا صلّی اللّه عليه و آله رسول اللّه، و إقام الصلوات الخمس، و إيتاء الزكاة، و حجّ البيت، و صيام شهر رمضان، و الولاية، فمن أقامهنّ و سدّد و قارب و اجتنب كلّ منكر [مسكر- خ ل‏] دخل الجنّة «3».

                       

و عن النهاية لابن الأثير: في الحديث: «قاربوا و سدّدوا»: أي اطلبوا بأعمالكم السداد و الاستقامة و هو القصد في الأمر و العدل فيه.

8- و منها ما رواه الصدوق في الأمالي بسند معتبر إلی محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال: بني الإسلام علی خمس دعائم: علی الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و ولاية أمير المؤمنين و الأئمّة من ولده عليهم السّلام «1».

9- و منها ما رواه في اصول الكافي عن العرزمي عن أبيه عن الصادق عليه السّلام قال: قال: أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة و الزكاة و الولاية، لا تصحّ واحدة منهنّ إلّا بصاحبتيها «2».

قالوا: «الأثافيّ جمع الأثفيّة- بالضمّ و الكسر- و هي الأحجار الّتي يوضع عليها القدر و أقلّها ثلاثة» فتكون الأثافي هي الدعائم.

و العرزمي في السند هو عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد اللّه و هو ثقة كما عن النجاشي إلّا أنّ أباه محمّد بن عبيد اللّه بن أبي سليمان العرزمي الكوفي قد ذكر من أصحاب الصادق عليه السّلام إلّا أنّه لم يذكر له توثيق.

10- و منها ما رواه الكافي عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعته يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال له: جعلت فداك أخبرني عن الدين الّذي افترض اللّه عزّ و جلّ علی العباد ما لا يسعهم جهله و لا يقبل منهم غيره ما هو؟ فقال: أعد عليّ، فأعاد عليه، فقال: شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا صلّی اللّه عليه و آله رسول اللّه، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا، و صوم شهر رمضان، ثمّ سكت قليلا، ثمّ قال: و الولاية- مرّتين- ثمّ قال: هذا الّذي فرض اللّه علی العباد، و لا يسأل الربّ العباد يوم القيامة فيقول: ألا زدتني علی ما افترضت عليك؟! و لكن من زاد

                       

زاده اللّه، إنّ رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله سنّ سننا حسنة جميلة ينبغي للناس الأخذ بها «1».

و في السند علاوة عن ابن أبي حمزة البطائني صالح بن السندي الّذي لم يوثّق.

11- و منها ما رواه في اصول الكافي بسند صحيح عن عجلان بن صالح قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أوقفني علی حدود الإيمان، فقال: شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا صلّی اللّه عليه و آله رسول اللّه، و الإقرار بما جاء به من عند اللّه، و صلاة [و الصلوات- ظ] الخمس، و أداء الزكاة، و صوم شهر رمضان، و حجّ البيت، و ولاية وليّنا، و عداوة عدوّنا، و الدخول مع الصادقين 2.

و عجلان أبو صالح و إن نقل الكشّي عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال أنّه ثقة إلّا أنّ المسمّی به متعدّد لم يوثّق كلّهم فلا محالة في اعتبار سند هذا الحديث كلام، و عدّه من روايات هذا القسم مبنيّ علی أن يراد من عبارة «ولاية وليّنا» الولاية الّتي يعتقد بها أولياؤهم للأئمّة المعصومين عليهم السّلام كما ربما يشهد له عدّها من حدود الإيمان، و إلّا فلو اريد بها ولاية أوليائهم و محبّتهم لما كان الحديث من أخبار الباب أصلا.

هذه جملة من الروايات الّتي عدّت ولايتهم عليهم السّلام من دعائم الإسلام و ما إليه، و لعلّ المتتبّع يظفر بأخبار أكثر و نحن نقتصر عليها، و هي كما تری أخبار مستفيضة مضافا إلی أنّ فيها عدّة روايات معتبرة السند كما أشرنا إليه.

و أمّا القسم الثاني- أعني الأخبار الّتي فسّرت هذه الولاية الّتي من دعائم الدين بالمعنی المطلوب لنا فهي أخبار متعدّدة:

1- فمنها ما رواه الكافي بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

بني الإسلام علی خمسة أشياء: علی الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصوم و الولاية، قال زرارة: فقلت: و أيّ شي‏ء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل، لأنّها مفتاحهنّ،

                       

و الوالي هو الدليل عليهنّ، قلت: ثمّ الّذي يلي ذلك في الفضل؟- فأجاب عليه السّلام بأنّه ثمّ الصلاة و ثمّ الزكاة و ثمّ الحجّ و ثمّ الصوم- ثمّ قال: و ذروة الأمر و سنامه و مفتاحه و باب الأشياء و رضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّی فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً أما لو أنّ رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدّق بجميع ماله و حجّ جميع دهره و لم يعرف ولاية وليّ اللّه فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له علی اللّه جلّ و عزّ حقّ في ثوابه و لا كان من أهل الإيمان، ثمّ قال: اولئك المحسن منهم يدخله اللّه الجنّة بفضل رحمته «1».

فقوله عليه السّلام في أوّل الصحيحة: «الولاية أفضل لأنّها مفتاحهنّ و الوالي هو الدليل عليهنّ» شاهد علی إرادة الولاية بالمعنی المطلوب لنا هذا منها، فإنّ لفظة «الوالي» ظاهرة في هذا المعنی، و كون الوالي دليلا علی الواجبات الأربع الاخر أيضا يناسب إرادة هذا المعنی، فإنّ الوالي بولايته لأمور المسلمين و كونه رقيبا عليهم في أعمالهم و امتثالهم لأحكام اللّه تعالی لا محالة يكون دليلا للناس علی بيان هذه الواجبات الدعائم و غيرها.

كما أنّ قوله عليه السّلام في ذيلها: «ذروة الأمر و سنامه و مفتاحه و باب الأشياء و رضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، إنّ عزّ و جلّ يقول: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ» أيضا دليل علی إرادة هذا المعنی المطلوب لما مرّ ذيل آية إيجاب الإطاعة أنّ وجوب إطاعة الرسول أو أحد آخر إذا كانت الإطاعة مطلقة كما في الآية و كما هنا دليل علی أنّ له الأمر بكلّ ما أراد الأمر به و لا محالة له أن يأمر بكلّ ما كان له دخل بامور المسلمين في أيّ مورد شاء و أراد فإطلاقها يقتضي أنّ له أن يتصدّی لأمور الامّة و بلادها و يأمر في كلّ مورد بما يراه أصلح‏

                       

و هو الولاية المطلوبة. و الإمام عليه السّلام كما تری قد جعل الولاية من الدعائم الخمسة الّتي بني عليها الإسلام و جعل طاعة الإمام رضا الرحمن و ذكر آية أمر اللّه تعالی بإطاعة الرسول، و هذه كلّها أدلّة علی أنّ ولاية الأئمّة عليهم السّلام من الواجبات الّتي جعلها اللّه تعالی و أوجبها، و هو المطلوب كما عرفت.

2- و منها ما رواه الكافي بسندين صحيحين عن عيسی بن السري أبي اليسع الثقة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أخبرني بدعائم الإسلام الّتي لا يسع أحدا التقصير عن معرفة شي‏ء منها، الّذي من قصّر عن معرفة شي‏ء منها فسد دينه و لم يقبل [اللّه‏] منه عمله، و من عرفها و عمل بها صلح له دينه و قبل منه عمله و لم يضق [لم يضرّ- خ ل‏] به ممّا هو فيه لجهل شي‏ء من الامور جهله، فقال: شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و الإيمان بأنّ محمّدا صلّی اللّه عليه و آله رسول اللّه، و الإقرار بما جاء به من عند اللّه، و حقّ في الأموال الزكاة، و الولاية الّتي أمر اللّه عزّ و جلّ بها: ولاية آل محمّد صلّی اللّه عليه و آله.

قال: فقلت له: هل في الولاية شي‏ء دون شي‏ء فضل يعرف لمن أخذ به؟ قال: نعم، قال اللّه عزّ و جلّ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ و قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله: «من مات و لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية» و كان رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و كان عليّا عليه السّلام، و قال الآخرون: كان معاوية، ثمّ كان الحسن عليه السّلام، ثمّ كان الحسين عليه السّلام، و قال الآخرون: يزيد بن معاوية و حسين بن عليّ، و لا سواء.

و لا سواء. قال: ثمّ سكت، ثمّ قال: ازيدك؟ فقال له حكم الأعور: نعم، جعلت فداك، قال: ثمّ كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام، ثمّ كان محمّد بن عليّ أبا جعفر عليه السّلام، و كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر و هم لا يعرفون مناسك حجّهم و حلالهم و حرامهم، حتّی كان أبو جعفر عليه السّلام ففتح لهم و بيّن لهم مناسك حجّهم و حلالهم و حرامهم حتّی صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلی الناس، و هكذا يكون الأمر، و الأرض لا تكون إلّا بإمام، و من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، و أحوج ما تكون إلی ما أنت عليه إذ بلغت نفسك هذه- و أهوی بيده‏

                       

إلی حلقه- و انقطعت عنك الدنيا، تقول: لقد كنت علی أمر حسن «1».

و لقد نقلها بسند آخر صحيح أيضا باختصار ما لا يضرّ بدلالتها علی المطلوب أصلا، فراجع 2.

و وجه دلالتها علی إرادة معنی تصدّي امور الناس و القيمومة عليهم و علی بلادهم و مملكتهم من الولاية الّتي عدّها من دعائم الإسلام أنّه عليه السّلام ذكر في بيان فضل الولاية قوله تعالی: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فصرّح بتطبيق اولي الأمر المذكور في الآية علی آل محمّد عليهم السّلام و تدلّ الآية المباركة علی وجوب إطاعة الرسول و اولي الأمر، و إطلاقها- كما مرّ مرارا- يقتضي ثبوت حقّ تصدّي امور المؤمنين لهم عليهم السّلام. فهذه الصحيحة أيضا تدلّ علی ثبوت حقّ هذا التصدّي لهم عليهم السّلام و أنّ هذا ممّا أمر اللّه تعالی بلزوم الاعتقاد به و فرضه علی المسلمين.

و الصحيحة واضحة الدلالة علی أنّ ما هو من دعائم الإسلام هو ولاية آل محمّد عليهم السّلام و لا محالة يكون ذكر خمسة منهم مع رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله من باب الانموذج و إلّا فهو عامّ لجميع الأئمّة عليهم السّلام و هكذا يكون الأمر.

3- و منها ما رواه فيه أيضا عن فضيل عن أبي جعفر عليه السّلام قال: بني الإسلام علی خمس: الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و الولاية، و لم يناد بشي‏ء ما نودي بالولاية يوم الغدير «3».

فقد عدّ الولاية من دعائم الإسلام و فسّرها بأنّ المراد بها هي الّتي نودي بها يوم الغدير، و حيث إنّ من الواضح أنّ ما نودي بها في ذلك اليوم هو المعنی المطلوب لنا الآن منها، فدلالة الرواية علی المطلوب تامّة إلّا أنّ في سندها صالح ابن السندي الّذي قد مرّ أنّه لم يوثّق.

                       

فالمتحصّل من هذه الطائفة من الأخبار بقسميها: أنّ ولاية الرسول صلّی اللّه عليه و آله و آله المعصومين عليهم السّلام من دعائم الإسلام و قد فسّرتها الأخبار الثلاثة في القسم الثاني أنّ المراد بها تصدّي امور الناس و قيمومتها و هو المعنی المطلوب لنا المبحوث عنه هنا.

فدلالة هذه الطائفة علی إثبات المطلوب تامّة، و قد عرفت أنّ في بينها روايات كثيرة معتبرة الأسانيد، و الحمد للّه.

 [الأخبار الدالّة علی أنّ الاعتقاد بولايتهم من دين اللّه، و هي 4 أخبار]

ثمّ إنّه يوجد في أخبارنا روايات متعدّدة تدلّ علی ثبوت ولايتهم عليهم السّلام و إنّ الاعتقاد بها من دين اللّه تعالی لا بأس بذكر بعض منها:

1- ففي صحيحة عمرو بن حريث المروية في الكافي قال: دخلت علی أبي عبد اللّه عليه السّلام و هو في منزل أخيه عبد اللّه بن محمّد فقلت: ما حوّلك إلی هذا المنزل؟

قال: طلب النزهة، فقلت: جعلت فداك ألا أقصّ عليك ديني؟ فقال: بلی، قلت:

أدين اللّه بشهادة أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أنّ محمّدا صلّی اللّه عليه و آله عبده و رسوله، و أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، و أن اللّه يبعث من في القبور، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و صوم شهر رمضان، و حجّ البيت، و الولاية لعليّ أمير المؤمنين عليه السّلام بعد رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله، و الولاية للحسن و الحسين عليهما السّلام، و الولاية لعليّ بن الحسين عليهما السّلام، و الولاية لمحمّد بن عليّ و لك من بعده صلوات اللّه عليهم أجمعين، و أنّكم أئمّتي عليه أحيا و عليه أموت و أدين اللّه به، فقال: يا عمرو هذا و اللّه دين اللّه و دين آبائي، الّذي أدين اللّه به في السرّ و العلانية ... الحديث «1».

فدلالة الصحيحة علی أنّ ولايتهم عليهم السّلام و الاعتقاد بها من دين اللّه و دين الأئمّة و النبيّ صلوات اللّه عليهم تامّة واضحة. و من المعلوم أنّ ذكر الأئمّة عليهم السّلام إلی الإمام الصادق عليه السّلام إنّما كان لعدم مجي‏ء ما بعده من الأئمّة و إلّا فهم في ذلك شرع سواء.

2- و في رواية عبد العظيم الحسني العابد الورع المروية في أمالي الصدوق‏

                       

أنّه دخل عليّ بن محمّد الهادي عليه السّلام فقال له: يا بن رسول اللّه إنّي اريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتّی ألقی اللّه عزّ و جلّ، فقال:

هات يا أبا القاسم، فقلت: إنّي أقول: إنّ اللّه تعالی واحد ... و أقول: إنّ الخليفة و وليّ الأمر بعده [أي الرسول صلّی اللّه عليه و آله‏] أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، ثمّ الحسن، ثمّ الحسين، ثمّ عليّ بن الحسين، ثمّ محمّد بن عليّ، ثمّ جعفر بن محمّد، ثمّ موسی بن جعفر، ثمّ عليّ بن موسی، ثمّ محمّد بن عليّ عليهم السّلام، ثمّ أنت يا مولاي، فقال عليّ عليه السّلام: و من بعدي الحسن ابني، فكيف للناس بالخلف من بعده. قال: قلت:

و كيف ذاك يا مولاي؟ قال: لأنّه لا يری شخصه و لا يحلّ ذكره باسمه، حتّی يخرج فيملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا. قال: فقلت: أقررت ... فقال عليّ بن محمّد عليهما السّلام: يا أبا القاسم هذا و اللّه دين اللّه الّذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه، ثبّتك اللّه بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة «1».

فالرواية كما تری تضمّنت اعتراف الراوي بالاعتقاد بولاية أمير المؤمنين و تسعة من الأئمّة المعصومين عليهم السّلام ذكر بعده، و الإمام عليه السّلام ذكر الاثنين الباقيين منهم عليهم السّلام، كما تضمّنت بذيلها قول الإمام عليه السّلام: «هذا و اللّه دين اللّه الّذي ارتضاه لعباده» فتدلّ بوضوح علی أنّ كونهم عليهم السّلام أئمّة و خلفاء الرسول صلّی اللّه عليه و آله و أولياء الأمر بعده من دين اللّه الّذي يرتضيه لعباده، و عنوان وليّ الأمر كاف في الظهور و الدلالة علی أنّ المراد فيها بالولاية هو قيمومة الامور و ترقّب كلّ ما يرتبط بالمسلمين و بلادهم و مملكتهم و لفظة «الخليفة» و «الإمام» مؤيّدتان لهذا المعنی، فدلالة الرواية علی المطلوب تامّة واضحة.

و أمّا سندها فقد وقع فيه محمّد بن هارون الصوفي و أبو تراب عبيد اللّه بن موسی الروياني و كلاهما مجهولان.

                       

3- و في رواية رواها الصدوق أيضا بإسناده عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله قال في حديث: و خليفتي علی الحوض يومئذ [يعني يوم القيامة] خليفتي في الدنيا، فقيل: و من ذاك يا رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله؟ قال: إمام المسلمين أمير المؤمنين و مولاهم بعدي عليّ بن أبي طالب، يسقي منه أولياءه و يذود عنه أعداءه كما يذود أحدكم الغريبة من الإبل عن الماء ... الحديث «1».

فالرواية تضمّنت أنّ أمير المؤمنين خليفة رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله في الدنيا و أنّه عليه السّلام أمير المؤمنين و مولی المسلمين بعد رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و كونه عليه السّلام أميرهم لا يتحقّق إلّا بأن يكون له حقّ الأمر عليهم كلّما أراد و في كلّ ما شاء و هو لا يكون إلّا بأن يكون هو عليه السّلام قيّم امورهم و لفظ «المولی» و «الخليفة» أيضا مؤيّدان لهذا المعنی، فدلالة الرواية علی المطلوب تامّة إلّا أنّ في سندها أيضا رجالا لم يثبت ثقتهم.

4- و في رواية اخری رواها الصدوق في أماليه عن ابن عبّاس عن رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله في حديث أنّه قال لعليّ بن أبي طالب عليه السّلام: أنت صاحب حوضي و صاحب لوائي ... و أنت يعسوب المؤمنين، و أنت مولی من أنا مولاه، و أنا مولی كلّ مؤمن و مؤمنة، لا يحبّك إلّا طاهر الولادة، و لا يبغضك إلّا خبيث الولادة، و ما عرج بي ربّي عزّ و جلّ إلی السماء قطّ و كلّمني ربّي إلّا قال: يا محمّد اقرأ عليّا منّي السلام و عرّفه أنّه إمام أوليائي و نور أهل طاعتي، فهنيئا لك يا عليّ هذه الكرامة 2.

دلّت الرواية علی أنّه عليه السّلام مولی كلّ مؤمن و مؤمنة و أنّه إمام أولياء اللّه، إلّا أنّ سندها غير تامّ.

الطائفة الثانية من الأخبار [و هي ما تدلّ علی وجوب إطاعتهم، و هي 17 خبرا]

هي روايات كثيرة تدلّ علی وجوب إطاعتهم عليهم السّلام، و قد مرّ ذيل البحث عن قوله تعالی: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏

                       

أنّ إيجاب طاعتهم علی الإطلاق دليل علی أنّ لهم الأمر بما أرادوا و النهي عمّا شاءوا من الامور و علی المؤمنين أن يطيعوهم فيه، و هذا لا يكون إلّا ثبوت الولاية بالمعنی المطلوب لهم عليهم السّلام.

و قد ذكرنا عدّة من هذه الأخبار ما كان ناظرا إلی توضيح الآية و شرحها ذيل تلك الآية، و الآن بصدد ذكر الروايات الدالّة علی وجوب طاعتهم من دون أن يكون في مقام شرح تلك الآية.

و الأولی تقسيم هذه الطائفة من الأخبار إلی قسمين أيضا: قسم يعمّ فرض طاعة جميع المعصومين عليهم السّلام، و قسم يختصّ دلالته بفرض طاعة بعض منهم.

أمّا القسم الأوّل فأخبار متعدّدة:

1- منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ذروة الأمر و سنامه و مفتاحه و باب الأشياء و رضا الرحمن تبارك و تعالی الطاعة للإمام بعد معرفته، ثمّ قال: إنّ اللّه تبارك و تعالی يقول: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّی فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً «1».

فهذه الصحيحة قد رواها الكافي بهذا المقدار في باب فرض طاعة الأئمّة و ملاحظتها مع ما مرّ في القسم الثاني من أخبار أنّ الولاية من دعائم الدين تعطي أنّها تقطيع من تلك الرواية الطويلة، و كيف كان فهي تدلّ علی فرض طاعة الإمام و أنّ طاعته مثل طاعة الرسول صلّی اللّه عليه و آله و لذا ذكر في الذيل آية إطاعة الرسول.

2- و منها معتبرة أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: نحن قوم فرض اللّه عزّ و جلّ طاعتنا، لنا الأنفال و لنا صفو المال، و نحن الراسخون في العلم، و نحن المحسودون الّذين قال اللّه: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلی‏ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ 2.

و رواها الشيخ أيضا بسند آخر معتبر في باب الأنفال من التهذيب «3».

                       

فذكر ضمير المتكلّم تعميم للأحكام المذكورة الّتي منها فرض الطاعة إلی جميعهم عليهم السّلام كما هو المطلوب.

3- و منها صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه تبارك و تعالی: فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً قال: جعل منهم الرسل و الأنبياء و الأئمّة، فكيف يقرّون في آل إبراهيم علی نبيّنا و آله و عليه السلام و ينكرونه في آل محمّد صلّی اللّه عليه و آله؟! قال: قلت: وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً قال: الملك العظيم أن جعل فيهم أئمّة، من أطاعهم أطاع اللّه، و من عصاهم عصی اللّه، فهو الملك العظيم «1».

فهذه الصحيحة أيضا كما تری قد أثبتت أوّلا إمامة آل محمّد صلّی اللّه عليه و آله كما كانت لآل إبراهيم ثمّ فسّرت الملك العظيم بنفس أن جعل فيهم أئمّة و حكم للأئمّة بأنّ من أطاعهم أطاع اللّه و من عصاهم عصی اللّه و قال: فهو الملك العظيم، و من الواضح أنّ كون عصيانهم عصيان اللّه تعالی عبارة اخری عن فرض طاعتهم، فالصحيحة أيضا تامّة الدلالة علی المطلوب.

4- و منها ما رواه الكليني عن بشير العطّار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

نحن قوم فرض اللّه طاعتنا، و أنتم تأتمّون بمن لا يعذر الناس بجهالته «2».

و دلالتها واضحة، إلّا أنّ بشير العطّار لم يوثّق، مضافا إلی أنّ في السند معلّی ابن محمّد.

5- و منها ما رواه الكليني بسند معتبر عن محمّد بن زيد الطبري قال: كنت قائما علی رأس الرضا عليه السّلام بخراسان و عنده عدّة من بني هاشم فيهم إسحاق بن موسی بن عيسی العبّاسي فقال: يا إسحاق بلغني أنّ الناس يقولون: إنّا نزعم أنّ الناس عبيد لنا، لا و قرابتي من رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله ما قلت قطّ و لا سمعته من آبائي،

                       

قال: و لا بلغني عن أحد من آبائي قاله، و لكنّي أقول: الناس عبيد لنا في الطاعة، موال لنا في الدين، فليبلّغ الشاهد الغائب «1».

و دلالة الحديث علی المطلوب واضحة، لأنّ كون الناس عبيدا لهم في الطاعة مع وضوح فرض طاعة المولی علی العبيد عبارة اخری عمّا نحن بصدده، إلّا أنّ محمّد بن زيد الطبري لم يوثّق.

6- و منها ما رواه أيضا بإسناده عن أبي سلمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

سمعته يقول: نحن الّذين فرض اللّه طاعتنا، لا يسع الناس إلّا معرفتنا، و لا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمنا، و من أنكرنا كان كافرا، و من لم يعرفنا و لم ينكرنا كان ضالّا حتّی يرجع إلی الهدی الّذي افترض اللّه عليه من طاعتنا الواجبة، فإن يمت علی ضلالته يفعل اللّه به ما يشاء 2.

و دلالتها كما تری علی فرض طاعتهم عليهم السّلام واضحة، إلّا أنّ في السند صالح ابن السندي الّذي لم يوثّق، و أبو سلمة أيضا مشترك بين عدّة لم يوثّق أحدهم.

7- و منها ما رواه أيضا عن محمّد بن الفضيل قال: سألته عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلی اللّه عزّ و جلّ، قال: أفضل ما يتقرّب به العباد إلی اللّه طاعة اللّه و طاعة رسوله و طاعة اولي الأمر، قال أبو جعفر عليه السّلام: حبّنا إيمان و بغضنا كفر 3.

و الحديث- كما تری- رواه عن محمّد بن الفضيل و هو بهذا العنوان و إن عدّ من أصحاب الرضا عليه السّلام و ضعّف إلّا أنّه نقل عن مرآة العقول أنّه قال في هذا الحديث:

 «الظاهر أنّه محمّد بن القاسم بن الفضيل». و محمّد بن القاسم بن الفضيل ابن اليسار النهدي قال فيه النجاشي: «ثقة هو و أبوه و عمّه العلاء و جدّه الفضيل روی عن الرضا عليه السّلام» و قد استظهر صاحب جامع الرواة في ذيل ترجمته أنّ محمّد ابن الفضيل الّذي روی عنه كثيرا في كتب الأخبار هو محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة، انتهی»

                       

و عليه فلا يبعد اعتبار سند الحديث من هذه الجهة، إلّا أنّه كما تری مضمر، اللّهمّ إلّا أن يستظهر أيضا أنّ المراد بالضمير هو الرضا عليه السّلام بقرينة أنّه من أصحابه، و اللّه أعلم.

و بعد ذلك كلّه فالحديث و إن لم ينصّ علی كون إطاعة اولی الأمر الّذين لا ريب في إرادة الأئمّة عليهم السّلام منهم فرضا إلّا أنّ نفس عدّها من أفضل ما يتقرّب به العباد إلی اللّه تعالی كافية في رجحان العمل بها و لعلّه كاف في المطلوب، فتأمّل.

8- و منها ما رواه الكليني أيضا بسند معتبر عن عبد الأعلی قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: السمع و الطاعة أبواب الخير، السامع المطيع لا حجّة عليه، و السامع العاصي لا حجّة له، و إمام المسلمين تمّت حجّته و احتجاجه يوم يلقی اللّه عزّ و جلّ، ثمّ قال: يقول اللّه تبارك و تعالی: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ»

.

و الظاهر أنّ المراد من السمع و الطاعة هو سمع ما يأمر به إمام المسلمين و الطاعة له، و قد صرّح بأنّ السامع المطيع لا حجّة عليه و أنّ السامع العاصي لا حجّة له، و هو لا يكون إلّا إذا كان طاعة الإمام واجبة حتّی يكون من أطاعه لا حجّة عليه و من عصاه لا حجّة له، فدلالة الرواية علی المطلوب تامّة، إلّا أنّ عبد الأعلی لم تثبت وثاقته.

9- و منها ما رواه في الكافي بسنده الصحيح عن منصور بن حازم الثقة العين الصدوق قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ اللّه أجلّ و أكرم من أن يعرف بخلقه بل الخلق يعرفون باللّه، قال: صدقت، قلت: إنّ من عرف أنّ له ربّا فقد ينبغي له أن يعرف أنّ لذلك الربّ رضا و سخطا، و أنّه لا يعرف رضاه و سخطه إلّا بوحي أو رسول، فمن لم يأته الوحي فينبغي له أن يطلب الرسل، فإذا لقيهم عرف أنّهم الحجّة و أنّ لهم الطاعة المفترضة، فقلت للناس: أ ليس تعلمون أنّ رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله كان هو الحجّة من اللّه علی خلقه؟ قالوا: بلی، قلت: فحين مضی من كان الحجّة؟

                       

قالوا: القرآن، فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجيّ و القدريّ و الزنديق الّذي لا يؤمن به حتّی يغلب الرجال بخصومته، فعرفت أنّ القرآن لا يكون حجّة إلّا بقيّم، فما قال فيه من شي‏ء كان حقّا، فقلت لهم: من قيّم القرآن؟ قالوا: ابن مسعود قد كان يعلم و عمر يعلم و حذيفة يعلم، قلت: كلّه؟ قالوا: لا، فلم أجد أحدا يقال: إنّه كان يعلم القرآن كلّه إلّا عليّا صلوات اللّه عليه، و إذا كان الشي‏ء بين القوم فقال هذا: لا أدري، و قال هذا: لا أدري، و قال هذا: لا أدري، و قال هذا أنا أدري، فأشهد أنّ عليّا عليه السّلام كان قيّم القرآن، و كانت طاعته مفترضة، و كان الحجّة علی الناس بعد رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و أنّ ما قال في القرآن فهو حقّ، فقال عليه السّلام: رحمك اللّه.

فقلت: إنّ عليّا عليه السّلام لم يذهب حتّی ترك حجّة من بعده كما ترك رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله، و أنّ الحجّة بعد عليّ عليه السّلام الحسن بن عليّ عليهما السّلام، و أشهد علی الحسن عليه السّلام أنّه لم يذهب حتّی ترك حجّة من بعده، كما ترك أبوه و جدّه، و أنّ الحجّة بعد الحسن الحسين عليهما السّلام، و كانت طاعته مفترضة، فقال: رحمك اللّه، فقبّلت رأسه، و قلت: و أشهد علی الحسين عليه السّلام أنّه لم يذهب حتّی ترك حجّة من بعده عليّ بن الحسين عليهما السّلام و كانت طاعته مفترضة، فقال: رحمك اللّه، فقبّلت رأسه، و قلت: و أشهد علی عليّ بن الحسين عليهما السّلام أنّه لم يذهب حتّی ترك حجّة من بعده محمّد بن عليّ أبا جعفر عليهما السّلام و كانت طاعته مفترضة، فقال: رحمك اللّه، قلت:

أعطني رأسك حتّی اقبّله، فضحك، قلت: أصلحك اللّه قد علمت أنّ أباك لم يذهب حتّی ترك حجّة من بعده كما ترك أبوه، و أشهد باللّه أنّك أنت الحجّة و أنّ طاعتك مفترضة، فقال عليه السّلام: كفّ رحمك اللّه، قلت: أعطني رأسك اقبّله فقبّلت رأسه فضحك و قال عليه السّلام: سلني عمّا شئت فلا انكرك بعد اليوم أبدا «1».

فهذه الصحيحة رواها الكليني تامّة في فصل فرض طاعة الأئمّة عليهم السّلام،

                       

و رواها مرّة اخری إلی آخر ما كان فيها لأمير المؤمنين عليه السّلام في باب الاضطرار إلی الحجّة أيضا، و كيف كان فالراوي كان معتقدا لفرض طاعة كلّ واحد من الأئمّة و الحجج المعصومين عليهم السّلام و إن ذكر بعد رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله ستّة منهم، و الإمام عليه السّلام قد صحّح و أيّد اعتقاده مكرّرا بقوله عليه السّلام: رحمك اللّه ففرض طاعتهم عليهم السّلام مصحّح مقبول عنده عليه السّلام أيضا، و المذكور في الصحيحة و إن كان هؤلاء الستّة أو السبعة إلّا أنّ من الواضح أنّ حكم افتراض الطاعة إنّما ثبت لهم بما أنّهم الحجّة فلا محالة يعمّ جميع الأئمّة الاثني عشر المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين.

10- و منها معتبرة إسماعيل بن جابر المروية في الكافي قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: أعرض عليك ديني الّذي أدين اللّه عزّ و جلّ به. قال: فقال: هات، قال:

فقلت: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أنّ محمّدا صلّی اللّه عليه و آله عبده و رسوله، و الإقرار بما جاء به من عند اللّه، و أنّ عليّا عليه السّلام كان إماما فرض اللّه طاعته، ثمّ كان بعده الحسن عليه السّلام إماما فرض اللّه طاعته، ثمّ كان بعده الحسين عليه السّلام إماما فرض اللّه طاعته، ثمّ كان بعده عليّ بن الحسين عليهما السّلام إماما فرض اللّه طاعته، حتّی انتهی الأمر إليه، ثمّ قلت: أنت يرحمك اللّه. قال: فقال: هذا دين اللّه و دين ملائكته «1».

فالراوي و إن ذكر أربعة من الأئمّة عليهم السّلام بالصراحة، و صرّح فيهم عليهم السّلام بأنّ طاعتهم مفترضة و صحّح الإمام عليه السّلام و أيّد مقالته بقوله عليه السّلام: «هذا دين اللّه و دين ملائكته» إلّا أنّه لا شبهة إلّا أنّه إنّما كان يعترف فيهم بهذا الاعتقاد لأنّهم عليهم السّلام كانوا أئمّة و لذلك لا شبهة في أنّه يفهم منه ثبوت فرض الطاعة للإمام الباقر عليه السّلام و لغيره ممّن بقي من الأئمّة عليهم السّلام. فهذه المعتبرة أيضا تامّة الدلالة علی افتراض طاعة جميع الأئمّة عليهم السّلام.

11- و منها ما في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلی عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال‏

                       

في حديث: إنّه من أتی البيوت من أبوابها اهتدی، و من أخذ في غيرها سلك طريق الردی، وصل اللّه طاعة وليّ أمره بطاعة رسوله، و طاعة رسوله بطاعته، فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع اللّه و لا رسوله «1».

و الظاهر أنّ قوله عليه السّلام: «وصل اللّه طاعة وليّ أمره بطاعة رسوله، و طاعة رسوله بطاعته» إشارة إلی قوله تعالی: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ و قد عرفت أنّ الآية الشريفة تدلّ علی وجوب إطاعة ولاة الأمر الّذين فسّروا بالأئمّة المعصومين عليهم السّلام، و قوله عليه السّلام في هذه الرواية: «فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع اللّه و لا رسوله» عبارة اخری عن هذا الوجوب.

و بالجملة: فدلالة الحديث علی وجوب طاعتهم عليهم السّلام تامّة، إلّا أنّ سنده غير تامّ بالإرسال و جهالة الراوي.

12- و منها ما رواه الكافي بإسناده عن يونس بن يعقوب عمّن ذكره عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالی: وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً قال: يعني لو استقاموا علی ولاية عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين و الأوصياء من ولده عليهم السّلام و قبلوا طاعتهم في أمرهم و نهيهم لأسقيناهم ماء غدقا، يقول: لأشربنا قلوبهم الإيمان، و الطريقة هي الإيمان بولاية عليّ و الأوصياء عليهم السّلام «2».

فالحديث كما تری قد جعل الاستقامة علی ولاية المعصومين عليهم السّلام و قبول طاعتهم في أمرهم و نهيهم الإيمان، و دلالته علی رجحان طاعتهم صريحة و جعلها إيمانا عبارة أكيدة عن وجوبها كما لا يخفی، إلّا أنّ سنده ضعيف.

13- و منها ما رواه الكافي بإسناده عن موسی بن بكر بن داب عمّن حدّثه عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ زيد بن عليّ بن الحسين عليه السّلام دخل علی أبي جعفر محمّد بن عليّ و معه كتب من أهل الكوفة يدعونه فيها إلی أنفسهم و يخبرونه باجتماعهم و يأمرونه‏

                       

بالخروج، فقال له أبو جعفر عليه السّلام: هذه الكتب ابتداء منهم أو جواب ما كتبت به إليهم و دعوتهم إليه؟ فقال: بل ابتداء من القوم، لمعرفتهم بحقّنا و بقرابتنا من رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و لما يجدون في كتاب اللّه عزّ و جلّ من وجوب مودّتنا و فرض طاعتنا و لما نحن فيه من الضيق و الضنك و البلاء فقال له أبو جعفر عليه السّلام: إنّ الطاعة مفروضة من اللّه عزّ و جلّ و سنّة أمضاها في الأوّلين و كذلك يجريها في الآخرين، و الطاعة لواحد منّا و المودّة للجميع ... قال: فغضب زيد عند ذلك ثمّ قال: ليس الإمام منّا من جلس في بيته و أرخی ستره و ثبّط عن الجهاد، و لكنّ الإمام منّا من منع حوزته و جاهد في سبيل اللّه حقّ جهاده و دفع عن رعيته و ذبّ عن حريمه ... الحديث «1».

فالحديث كما تری قد تضمّن قول زيد بأنّ اللّه تعالی في كتابه فرض طاعتهم، و أنّ الإمام الباقر عليه السّلام قد سلّم و اعترف في جوابه بذلك لكنّه أنّ الطاعة مفروضة لواحد منهم و قد فهم منه زيد أنّ هذا الواحد هو الإمام و لذلك أبدی في حضوره قوله: «ليس الإمام منّا من جلس في بيته ... الخ» و هو فهم واضح صحيح فقد دلّ كلامه عليه السّلام علی أنّ اللّه تعالی فرض طاعة الإمام منهم عليه السّلام و هو المطلوب، فدلالة هذا الحديث أيضا تامّ إلّا أنّ سنده ضعيف بالإرسال و جهالة الحسين بن الجارود، بل إنّ موسی بن بكر أيضا لم ينصّ علی توثيقه، فتأمّل.

14- و منها ما في نهج البلاغة في عداد قصار الحكم أنّه عليه السّلام قال: فرض اللّه الإيمان تطهيرا من الشرك ... و الطاعة تعظيما للإمامة «2». فقد نصّ عليه السّلام علی أنّ الطاعة للإمام مفروضة من اللّه تعالی نهاية تعظيم الإمامة، و واضح أنّ وجوبها لا يختصّ بإمام خاصّ بل هو من لوازم الإمامة.

فهذه الروايات الأربع عشر الّتي فيها المعتبرات المتعدّدة قد دلّت علی افتراض‏

                       

طاعة جميع الأئمّة المعصومين و رسول ربّ العالمين صلوات اللّه عليهم أجمعين.

و أمّا القسم الثاني: فإنّه توجد أيضا روايات متعدّدة تدلّ علی فرض طاعة بعض الأئمّة عليهم السّلام بلا ثبوت المفهوم المخالف فيها:

1- فمنها ما رواه الكليني بإسناده عن أبي الصباح قال: أشهد أنّي سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: أشهد أنّ عليّا عليه السّلام إمام فرض اللّه طاعته، و أنّ الحسن عليه السّلام إمام فرض اللّه طاعته، و أنّ الحسين عليه السّلام إمام فرض اللّه طاعته، و أنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام إمام فرض اللّه طاعته، و أنّ محمّد بن عليّ عليهما السّلام إمام فرض اللّه طاعته «1».

و دلالة الرواية علی فرض طاعة هؤلاء الخمسة من الأئمّة عليهم السّلام من اللّه تعالی واضحة، و لا مفهوم لها لكي يدلّ علی نفي وجوب طاعة غيرهم من الأئمّة بل ربما كان في تعليق حكم فرض الطاعة علی عنوان الإمام دلالة علی فرض طاعة كلّ من كان إماما بحقّ من اللّه تعالی كما ستأتي إن شاء اللّه دلالة أخبار متعدّدة علی استواء جميعهم في فرض الطاعة و غيره.

فدلالة الحديث علی هذا المقدار الّذي ذكرناه واضحة إلّا أنّ في سنده معلّی ابن محمّد.

2- و منها ما رواه الكليني بسند صحيح عن معمّر بن خلّاد الثقة قال: سأل رجل فارسي أبا الحسن عليه السّلام فقال: طاعتك مفترضة؟ فقال عليه السّلام: نعم، قال: مثل طاعة عليّ بن أبي طالب عليه السّلام؟ فقال عليه السّلام: نعم «2».

و هي في الدلالة علی وجوب طاعة خصوص أمير المؤمنين و أبي الحسن الرضا عليهما السّلام مثل سابقتها.

3- و منها ما رواه الكليني بسند معتبر عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام ... فقلت: جعلت فداك أ كان عليّ عليه السّلام حجّة من اللّه و رسوله علی هذه‏

                       

الامّة في حياة رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله؟ فقال عليه السّلام: نعم يوم أقامه للناس و نصبه علما و دعاهم إلی ولايته و أمرهم بطاعته، قلت: و كانت طاعة عليّ عليه السّلام واجبة علی الناس في حياة رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و بعد وفاته؟ فقال عليه السّلام: نعم، و لكنّه صمت فلم يتكلّم مع رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و كانت الطاعة لرسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله علی امّته و علی عليّ عليه السّلام في حياة رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و كانت الطاعة من اللّه و من رسوله علی الناس كلّهم لعليّ عليه السّلام بعد وفاة رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و كان عليّ عليه السّلام حكيما عالما «1».

و دلالة الرواية علی وجوب طاعة الرسول و أمير المؤمنين صلوات اللّه عليهما و آلهما علی الامّة من اللّه تعالی واضحة، و لا دلالة لها مفهوما علی نفي وجوبها بالنسبة لسائر الأئمّة عليهم السّلام بل تعليقه علی عنوان الحجّة و العلم و الولي ربما كان فيه دلالة علی ثبوته في سائر الأئمّة عليهم السّلام أيضا.

و سند الحديث إلی يزيد الكناسي- كما أشرنا- معتبر و يزيد أبو خالد الكناسي لم يذكر بتوثيق، إلّا أنّه لو كان الصحيح بريد و اريد منه بريد بن معاوية العجلي الّذي من أصحاب الإجماع لكان صحيحا جدّا.

فهذه الأخبار الثلاثة و إن وردت في فرض طاعة بعض الأئمّة عليهم السّلام إلّا أنّها كما عرفت لا تنفي وجوب طاعة جميعهم كما كان مقتضی القسم الأوّل من الأخبار.

و قد وردت أخبار متعدّدة بأنّ جميع الأئمّة عليهم السّلام في حكم الطاعة سواء.

فقد روی الكليني قدّس سرّه بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الأئمّة هل يجرون في الأمر و الطاعة مجری واحد؟ قال عليه السّلام: نعم «2».

و روی الشيخ المفيد في الاختصاص بسند صحيح عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: كلّنا نجري في الطاعة و الأمر مجری‏

                       

واحد، و بعضنا أعلم من بعض «1».

و روی الصفّار في بصائر الدرجات بإسناده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا أبا محمّد كلّنا نجري في الطاعة و الأمر مجری واحد، و بعضنا أعلم من بعض «2».

فهذه الأخبار تدلّ علی استوائهم عليهم السّلام في حكم الطاعة، فلا محالة يكون جميعهم مفروض الطاعة. و سيأتي إن شاء اللّه تعالی ذكر أخبار كثيرة تدلّ علی أنّ جميعهم عليهم السّلام في جميع المناصب و المزايا الإلهية سواء، فارتقب حتّی حين.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

قانون شکنی
آیه شریفه : إِنَّمَا ﭐلسَّبِيلُ عَلَى ﭐلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ﭐلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ﭐلْأَرْضِ بِغَيْرِ ﭐلْحَقِّ أُوْلَـٰئِکَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ  (سوره مبارکه شوری ، آیه 42)ترجمه : گناه بر کساني است که به مردم ظلم مي‏کنند ، و بدون داشتن بهانه‏اي و حقي مي‏خواهند در زمين فساد و ظلم کنند ، آنان عذابي دردناک دارند. روایت : قال علی( ع ): من تعدی الحق ، ضاق مذهبه.  (بحار الانوار ، ج 77 ، ص 211 )ترجمه : امام علی(ع) مي‌فرمايد: هر کس از حق (قانون) تجاوز کند ، در تنگنا گرفتار می آید.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید